قرار

يستولى مؤقتًا على كامل أرض ومبانى مدرسة كفر السكرية الابتدائية بمركز تلا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها.

قرار No. 465 of 2025 محافظ المنوفية Published 07/05/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Number
465
Year
2025
Issuing authority
محافظ المنوفية
Publication date
07/05/2025
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-885
⬇ Original document (PDF)

Summary

الاستيلاء المؤقت على أرض ومباني مدرسة كفر السكرية الابتدائية بمركز تلا لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار المنفعة العامة، أيهما أقرب.

Document textالوقائع المصرية · 07/05/2025

الوقائع المصرية – العدد 101 فى 7 مايو سنة 2025
محافظة المنوفية
قرار رقم 465 لسنة 2025
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على كامل مبانى مدرسة كفر السكرية الابتدائية بمركز تلا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها ؛
وبناء على ما ارتأيناه – وللصالح العام ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يستولى مؤقتًا على كامل أرض ومبانى مدرسة كفر السكرية الابتدائية بمركز تلا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها.
(المادة الثانية)
تكلف هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية بمخاطبة مديرية المساحة بالمنوفية لتكليف اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته لتقدير التعويضات المستحقة لذوى الشأن ولعمل الرفع المساحى اللازم مع تحمل هيئة الأبنية التعليمية كافة الرسوم المستحقة لأى جهة وكامل تعويضات نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع بكامل أرض ومبانى المدرسة محل هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 2025/3/26
محافظ المنوفية
لواء/ إبراهيم أحمد أبو ليمون

Share

← Back to the legal database