قرار

تُضاف الخرائط المساحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة بهذا القرار إلى الخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2024 المشار إليه .

قرار No. 669 of 2025 رئيس مجلس الوزراء Published 27/03/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Number
669
Year
2025
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
Publication date
27/03/2025
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-867
⬇ Original document (PDF)

Summary

إضافة خرائط مساحية وكشوف ملاك جديدة إلى مرفقات قرار المنفعة العامة رقم 186 لسنة 2024 الخاص بمحور شرق الرياح التوفيقي.

Document textالجريدة الرسمية · 27/03/2025

الجريدة الرسمية – العدد 13 فى 27 مارس سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 669 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء المحور الحر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تضاف الخرائط المساحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة بهذا القرار إلى الخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2024 المشار إليه.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 رمضان سنة 1446 هـ (الموافق 2 مارس سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Share

← Back to the legal database