قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة زكى مبارك الإعدادية بالرقم التعريفى (1707342) الكائن بحوض داير الناحية نمرة (9) ناحية سنتريس – مركز أشمون – محافظة المنوفية، بمساحة إجمالية مقدارها 2272٫16م2 بعد الارتداد .

قرار No. 595 of 2025 رئيس مجلس الوزراء Published 03/04/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Number
595
Year
2025
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
Publication date
03/04/2025
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-873
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة زكي مبارك الإعدادية بأشمون، بمساحة إجمالية 2272.16م2 بعد الارتداد.

Document textالجريدة الرسمية · 03/04/2025

الجريدة الرسمية – العدد 14 فى 3 أبريل سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 595 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة زكى مبارك الإعدادية بالرقم التعريفى (1707342) الكائن بحوض داير الناحية نمرة (9) ناحية سنتريس – مركز أشمون – محافظة المنوفية، بمساحة إجمالية مقدارها 2272.16م2 بعد الارتداد.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء مالكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1446 هـ (الموافق 18 فبراير سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database