قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول (40) كم في نطاق محافظتي دمياط والدقهلية.

قرار No. 2804 of 2025 رئيس مجلس الوزراء Published 25/09/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Number
2804
Year
2025
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
Publication date
25/09/2025
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-954
⬇ Original document (PDF)

Summary

اعتبار تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 40 كم في نطاق دمياط والدقهلية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة.

Document textالجريدة الرسمية · 25/09/2025

الجريدة الرسمية – العدد 39 فى 25 سبتمبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2804 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2553 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول (40) كم فى نطاق محافظتى دمياط والدقهلية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول (40) كم فى نطاق محافظتى دمياط والدقهلية.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1447 هـ (الموافق 18 أغسطس سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Share

← Back to the legal database