قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة إنشاء محطة جديدة باسم (محطة الشيخ منصور) بالخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان/المرج) لتتوسط المسافة بين محطتي المرج وعزبة النخل القائمتين بمحافظة القاهرة، بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير وتنفيذ السلالم والمصعد الخاص بالمحطة، وإنشاء ساحة انتظار للسيارات، وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكارتي الوصف والكشف المرفقين.

قرار No. 2078 of 2025 رئيس مجلس الوزراء Published 10/07/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Number
2078
Year
2025
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
Publication date
10/07/2025
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-911
⬇ Original document (PDF)

Summary

إنشاء محطة الشيخ منصور الجديدة على الخط الأول لمترو الأنفاق بين المرج وعزبة النخل، متضمنة منشآت خدمة وساحة انتظار للسيارات.

Document textالجريدة الرسمية · 10/07/2025

الجريدة الرسمية – العدد 28 فى 10 يوليو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2078 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة إنشاء محطة جديدة باسم (محطة الشيخ منصور) بالخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان/المرج) لتتوسط المسافة بين محطتى المرج وعزبة النخل القائمتين بمحافظة القاهرة، بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير وتنفيذ السلالم والمصعد الخاص بالمحطة، وإنشاء ساحة انتظار للسيارات، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكارتى الوصف والكشف المرفقين.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكارتى الوصف والكشف المرفقين.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى الحجة سنة 1446 هـ (الموافق 15 يونيو سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database