قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لإنشاء نفق (الشهيد أحمد حمدى 2) شرق قناة السويس بنطاق محافظة السويس، والبالغة مساحتها (129 فدانًا و6 قراريط و13 سهمًا).

قرار No. 1164 of 2025 رئيس مجلس الوزراء Published 08/05/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Number
1164
Year
2025
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس
Publication date
08/05/2025
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-893
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية نحو 129 فدانًا و6 قراريط و13 سهمًا لإنشاء نفق الشهيد أحمد حمدي 2 شرق قناة السويس بمحافظة السويس.

Document textالجريدة الرسمية · 08/05/2025

الجريدة الرسمية – العدد 19 فى 8 مايو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1164 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 125 لسنة 1963 فى شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2001 بشأن تخصيص أراضى ومناطق لمرفق قناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1221 لسنة 2021 باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لإنشاء نفق (الشهيد أحمد حمدى 2) شرق وغرب قناة السويس بنطاق محافظة السويس من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لإنشاء نفق (الشهيد أحمد حمدى 2) شرق قناة السويس بنطاق محافظة السويس، والبالغة مساحتها (129 فدانًا و6 قراريط و13 سهمًا).
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ (الموافق 6 أبريل سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database