قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى فى نطاق محافظة الجيزة .

قرار No. 1162 of 2025 رئيس مجلس الوزراء Published 09/04/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Number
1162
Year
2025
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
Publication date
09/04/2025
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-869
⬇ Original document (PDF)

Summary

اعتبار تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي اللازمة للتنفيذ.

Document textالجريدة الرسمية · 09/04/2025

الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر (هـ) فى 9 أبريل سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1162 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بطول 160 كيلو مترًا فى نطاق محافظات (الجيزة – المنوفية – البحيرة – الإسكندرية) من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى فى نطاق محافظة الجيزة.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف والإحداثيات المرفقة.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ (الموافق 6 أبريل سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Share

← Back to the legal database