يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من محور أبو غالب لربط طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بطريق المناشي/الخطاطبة مارًا بالرياح البحيري والرياح الناصري بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية.
Document data
- Type
- قرار
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Issuing authority (2)
- وزير النقل
- Publication date
- 12/09/2023
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Status
- ساري
- ID
- LD-653
Summary
اعتبار المرحلة الثانية من محور أبو غالب الرابط بين الطريق الصحراوي وطريق المناشي–الخطاطبة في الجيزة والمنوفية من أعمال المنفعة العامة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3481 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور أبو غالب لربط طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بطريق المناشي/الخطاطبة، مارًا بالرياح البحيري والرياح الناصري، بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1445 هـ (الموافق 11 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير
