قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من محور أبو غالب لربط طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بطريق المناشي/الخطاطبة مارًا بالرياح البحيري والرياح الناصري بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 12/09/2023 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير النقل
Publication date
12/09/2023
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-653
⬇ Original document (PDF)

Summary

اعتبار المرحلة الثانية من محور أبو غالب الرابط بين الطريق الصحراوي وطريق المناشي–الخطاطبة في الجيزة والمنوفية من أعمال المنفعة العامة.

Document textالجريدة الرسمية · 12/09/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3481 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور أبو غالب لربط طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بطريق المناشي/الخطاطبة، مارًا بالرياح البحيري والرياح الناصري، بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1445 هـ (الموافق 11 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير

Share

← Back to the legal database