يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور المريوطية في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري عند المريوطية حتى تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي في نطاق محافظة الجيزة.
Document data
- Type
- قرار
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Issuing authority (2)
- وزير النقل
- Publication date
- 12/09/2023
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Status
- ساري
- ID
- LD-652
Summary
اعتبار إنشاء محور المريوطية بين الطريق الدائري والدائري الأوسطي في الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3479 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور المريوطية في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري عند المريوطية حتى تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي في نطاق محافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1445 هـ (الموافق 11 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير
