قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير الطرق المحيطة بمنطقة أبو رواش بطول (14) كم في نطاق محافظة الجيزة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 30/09/2023 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير التنمية المحلية
Publication date
30/09/2023
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-651
⬇ Original document (PDF)

Summary

اعتبار تطوير الطرق المحيطة بمنطقة أبو رواش بطول 14 كم في الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

Document textالجريدة الرسمية · 30/09/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3324 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير الطرق المحيطة بمنطقة أبو رواش بطول (14) كم في نطاق محافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 صفر سنة 1445 هـ (الموافق 29 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة

Share

← Back to the legal database