قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة شارع الترولي بحي المطرية – محافظة القاهرة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 06/07/2023 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير التنمية المحلية
Publication date
06/07/2023
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-620
⬇ Original document (PDF)

Summary

اعتبار مشروع تطوير وتوسعة شارع الترولي بحي المطرية بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للتنفيذ.

Document textالجريدة الرسمية · 06/07/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2340 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة شارع الترولي بحي المطرية – محافظة القاهرة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ذي القعدة سنة 1444 هـ (الموافق 13 يونيو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

Share

← Back to the legal database