يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 2001 نص يعتبر التل الأثري والمدخل لطريق تل دبقو الأثري بناحية صان الحجر القبلية – مركز الحسينية – محافظة الشرقية، بمساحة 156 فدانًا و19 قيراطًا و5 أسهم، أرضًا أثرية.
Document data
- Type
- قرار
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Issuing authority (2)
- وزير السياحة والآثار
- Publication date
- 13/06/2023
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Status
- ساري
- ID
- LD-619
Summary
تعديل قرار اعتبار أراضي تل صان دبقو أثرية لزيادة وتحديد المساحة الأثرية للتل والمدخل بطريق تل دبقو في صان الحجر بمحافظة الشرقية.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقانون حماية الآثار وقرارات تنظيم المجلس الأعلى للآثار وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 2001، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 2001 النص الآتي: «تعتبر أرضًا أثرية التل الأثري والمدخل لطريق تل دبقو الأثري بناحية قرية صان الحجر القبلية، مركز الحسينية – محافظة الشرقية، والبالغ مساحتهما 156 فدانًا و19 قيراطًا و5 أسهم، والموضحين الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية وكشفي الإحداثيات المرفقين».
(المادة الثانية)
تُستبدل بالخرائط السابقة الخرائط المساحية وكشفا الإحداثيات المرفقان بهذا القرار.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ذي القعدة سنة 1444 هـ (الموافق 13 يونيو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
