قرار

يُحصّل مقابل تحسين على العقارات والأراضي الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين على النحو الوارد بمحضر اللجنة العليا المختصة.

قرار محافظ كفر الشيخ Published 18/04/2024 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
محافظ كفر الشيخ
Publication date
18/04/2024
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-618
⬇ Original document (PDF)

Summary

فرض وتحصيل مقابل تحسين على العقارات والأراضي الفضاء بنطاق مركز ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ نتيجة أعمال المنفعة العامة.

Document textالوقائع المصرية · 18/04/2024

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 2215 لسنة 2023 بتاريخ 3/12/2023
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية، والقانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين، وقانون البناء، وقرار المحافظة بشأن تشكيل لجان تقدير مقابل التحسين، والكتب والمحاضر الصادرة بشأن متابعة تحصيل مقابل التحسين، وعلى ما يقتضيه الصالح العام؛
قرر:
المادة الأولى: يُحصّل مقابل تحسين على العقارات والأراضي الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين على النحو الوارد بمحضر اجتماع اللجنة العليا المختصة.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
المادة الثالثة: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويُنشر القرار بالوقائع المصرية.
محافظ كفر الشيخ
لواء/ جمال نور الدين

Share

← Back to the legal database