يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 44 شارع منشا – محرم بك – والمشغول بموظفى إدارة وسط التعليمية وذلك نظرًا لحاجة المديرية الماسة ، كمقر إدارى وحرصًا على سير العمل وللصالح العام .
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 271
- Year
- 2022
- Issuing authority
- محافظ الغربية
- Place of publication
- الوقائع المصرية
- Issue
- 196
- Status
- ساري
- ID
- LD-375
محافظة الإسكندرية
قرار رقم 271 لسنة 2022
محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بإصدار قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى المذكرة المعروضة من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
بتاريخ 2022/8/9 ؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا وللصالح العام ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 44 شارع منشا – محرم بك –
والمشغول بموظفى إدارة وسط التعليمية وذلك نظرًا لحاجة المديرية الماسة ،
كمقر إدارى وحرصًا على سير العمل وللصالح العام .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
محافظ الإسكندرية
اللواء/ محمد الشريف
