قرار

يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 74 شارع الفواطم – ناصية طريق الحرية – والمشغول بموظفى المركز الاستكشافى للعلوم التابع لمديرية التربية والتعليم وذلك نظرًا لحاجة المديرية الماسة وعدم وجود بديل ، وحرصًا على سير العمل وللصالح العام .

قرار No. 270 of 2022 محافظ الغربية ساري

Document data

Type
قرار
Number
270
Year
2022
Issuing authority
محافظ الغربية
Place of publication
الوقائع المصرية
Issue
196
Status
ساري
ID
LD-373
⬇ Original document (PDF)
Document textالوقائع المصرية · Issue 196

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 270 لسنة 2022
محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بإصدار قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى المذكرة المعروضة من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
بتاريخ 2022/8/9 ؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا وللصالح العام ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 74 شارع الفواطم – ناصية طريق الحرية – والمشغول بموظفى المركز الاستكشافى للعلوم التابع لمديرية التربية والتعليم وذلك نظرًا لحاجة المديرية الماسة وعدم وجود بديل ، وحرصًا على سير العمل وللصالح العام .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
محافظ الإسكندرية
اللواء/ محمد الشريف

Share

← Back to the legal database