قرار

قرار رقم 233 لسنة 2022

قرار No. 233 of 2022 محافظ الغربية ساري

Document data

Type
قرار
Number
233
Year
2022
Issuing authority
محافظ الغربية
Place of publication
الوقائع المصرية
Issue
74
Status
ساري
ID
LD-364
⬇ Original document (PDF)
Document textالوقائع المصرية · Issue 74

محافظة الغربية
قرار رقم 233 لسنة 2022
بتاريخ 8/3/2022
محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الجهاز التنفيذى لمحافظة الغربية والمعروضة علينا بتاريخ 12/12/2021 بشأن توسعات محطة معالجة صرف صحى شرشابة – مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية (حياة کريمة) ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمجالس والمؤتمرات بالمحافظة رقم (8283)
بتاريخ 2/3/2022 والمرفق به محضر اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بشأن كتاب رئاسة مركز ومدينة زفتى بخصوص طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على أرض ملك أهالى لعمل توسعات لمحطة الصرف الصحى بشرشابة بمساحة 2 فدان
7 قراريط ، 16 سهمًا بحوض الطوال العربى نمرة 11 قسم ثانٍ خارج الحيز العمرانى بناءً على موافقة المجلس التنفيذى لمركز ومدينة زفتى بجلسته رقم (18) بالتمرير بتاريخ 19/1/2022 وبناءً على موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/2022 لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق ؛
قرر :
مادة 1 – يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة على قطعة أرض ملك أهالى خارج الحيز العمرانى بمساحة 2 فدان
و7 قراريط و16 سهمًا بحوض الطوال الغربى نمرة (11) زمام شرشابة – زفتى – غربية وذلك لعمل توسعات لمحطة الصرف الصحى بشرشابة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وحدودها كالتالى :
الحد البحرى : باقى ملك الملاك الظاهرين .
الحد القبلى : سور محطة معالجة شرشابة .
الحد الشرقى : أرض زراعية ملك/ محمود عبد الحميد جاب الله .
الحد الغربى : سور محطة المعالجة .
مادة 2 – تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى لاتخاذ إجراءات نزع الملكية للمساحة المشار إليها طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية ، وعلى المختصين تنفيذه .
محافظ الغربية
أ.د/ طارق راشد رحمى

Share

← Back to the legal database