قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنين بالرقم التعريفي )0116407(، والكائن 17 شارع ابن الرشيد – حي روض الفرج – محافظة القاهرة، بمساحة قدرها م)2069.52( 2 تقريبا بعد التنظيم.

قرار No. 962 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
962
Year
2021
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
22
Status
ساري
ID
LD-311
⬇ Original document (PDF)

The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.

⬇ Original document (PDF)

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database