قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء امتداد مصرف صيام من الكيلو )2.850( حتي الكيلو )5.500( بطول )2.650( كيلو متر بناحية مركز فايد – محافظة الإسماعيلية، علي مساحة 18( فدانا، 22 قيراطـا، 1.7 )سهم.

قرار No. 961 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري