قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 505 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قـــرر:
المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية – مطروح)، وذلك في المسافة من علامة الكيلو 21 حتى علامة الكيلو 101 بطول إجمالي يبلغ 80 كم، موزعة على النحو التالي:
-
من الكيلو 21 حتى الكيلو 63 (نطاق محافظة الإسكندرية)
-
من الكيلو 63 حتى الكيلو 101 (نطاق محافظة مطروح)
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي العام والكشوف المرفقة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في:
12 شعبان 1442 هـ
الموافق 25 مارس 2021 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
بشأن مشروع قرار إضفاء صفة النفع العام على مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية – مطروح)
من علامة الكم 21 حتى علامة الكم 101 بطول 80 كم
بالإشارة إلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 505 لسنة 2017، الصادر بتاريخ 9/10/2017، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية – مطروح) بطول 80 كم من أعمال المنفعة العامة، ووفقًا لطلب الهيئة المصرية العامة للمساحة بشأن ضرورة استصدار قرار منفعة عامة جديد نظرًا لانقضاء أكثر من عامين على القرار السابق، وحتى يتسنى السير في الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للمشروع؛
فقد تم إعداد هذه المذكرة، والتي تتضمن ما يلي:
-
تقرير الاستشاري بشأن القيمة التقديرية لتعويضات نزع الملكية للأراضي اللازمة للمشروع، والتي بلغت 299,280,000 جنيه (مائتان وتسعة وتسعون مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه).
-
صورة طبق الأصل من الكشوف المعتمدة من مديرية المساحة بمحافظة الإسكندرية، والتي تتضمن أسماء الملاك الظاهريين للأراضي المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع.
وبناءً عليه، نعرض الأمر على سيادتكم للموافقة على استصدار قرار جديد بإضفاء صفة المنفعة العامة على المشروع، استنادًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير