قرار

يعمل بالضوابط العامة للجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح، مع استمرار تشكيل اللجنة الوارد بالقرار رقم 202 لسنة 2021 وتنظيم اختصاصاتها وضوابط التعامل مع المشروعات الاستثمارية والأراضي والعقارات ومقابل التحسين وتغيير النشاط.

قرار محافظ مطروح نُشر 05/03/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
محافظ مطروح
تاريخ النشر
05/03/2026
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-1165
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إصدار ضوابط شاملة لعمل لجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح لتنظيم تسوية أوضاع المشروعات الاستثمارية والتعامل مع أراضي الدولة ومقابل التحسين وتغيير النشاط والتعاقدات المختلفة.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 05/03/2026

الوقائع المصرية – العدد 53 في 5 مارس سنة 2026
محافظة مطروح
قرار رقم 1 لسنة 2026 – الضوابط العامة للجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح
محافظ مطروح
بعد الاطلاع على التشريعات المنظمة للاستثمار والإدارة المحلية وأملاك الدولة ونزع الملكية والبناء والتعاقدات، وعلى قرارات المحافظة السابقة المنظمة للجنة الحصر والتفاوض؛ قرر:
(المادة الأولى) يتم العمل بذات تشكيل اللجنة الوارد بالقرار رقم 202 لسنة 2021، وللجنة الاستعانة بمن تراه من أعضاء آخرين.
(المادة الثانية) تتولى لجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح التسوية الودية للنزاعات أو المعوقات الخاصة بالمستثمرين والمشروعات الاستثمارية الواقعة بولاية المحافظة، إلى جانب المهام التفصيلية الواردة بالقرار.
ويضع القرار ضوابط تفصيلية لإعادة التسعير، مدد التنفيذ، الأراضي المستغلة دون سند، مقابل التحسين وتغيير النشاط، حق الانتفاع، المشروعات الصناعية والسياحية والعقارية والخدمية، والتعاقدات القائمة والمفسوخة.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية