تُزال صفة النفع العام عن عشر مساحات من الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت في محافظات دمياط والشرقية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والإسكندرية وسوهاج، وتخصص لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية وتقيد في دفاترها كأموال من أموالها الخاصة.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية – العدد 21 مكرر (و) فى 27 مايو سنة 2025
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 275 لسنة 2025
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1633 لسنة 1972 باعتبار مشروع إقامة مخازن ومظلات جديدة لزيادة السعة التخزينية بمضرب رشيد الحديث من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأرض اللازمة له لصالح المؤسسة المصرية العامة للمضارب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 665 لسنة 1981 باعتبار إقامة مصنع النزهة التابع لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون على قطعة الأرض رقم 393 شارع قناة المحمودية بالنزهة من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم 1316 لسنة 1963 باعتبار مشروع مصنع هدرجة الزيوت واستخلاص الزيت من رجيع الكون من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة له؛
وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم 2951 لسنة 1963 باعتبار مشروع مركز تجميع وتبريد الألبان بناحية قرية الزرقا مركز فارسكور محافظة دمياط من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأرض اللازمة له؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 605 لسنة 1965 باعتبار مشروعى هدرجة الزيوت والعبوات الصفيح واستخلاص الزيت من بذرة القطن وعلف الحيوان بناحية قرية محروس مركز أخميم محافظة سوهاج من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأرض اللازمة لها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1528 لسنة 1966 باعتبار مشروع إقامة مركز لتجميع الألبان بناحية الشين مركز قطور محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2304 لسنة 1967 باعتبار مشروع إقامة مضرب أرز بمدينة فاقوس بناحية جهينة البحرية مركز فاقوس محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضى اللازمة له؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 1967 باعتبار مشروع إقامة مضرب أرز جديد بمدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأرض اللازمة له لصالح المؤسسة المصرية العامة للمضارب؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 1976 باعتبار مشروع إنشاء التوسعات الخاصة بمشاريع النشا والخميرة بجهة السيوف بحى شرق الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 285 لسنة 1979 باعتبار مشروع توسيع مصانع شركة الملح والصودا المصرية بمدينة كفر الزيات محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 882 لسنة 1986 باعتبار مشروع إعادة تأهيل مصنع معاصر الزيوت بكفر الزيات من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار وزير الزراعة الصادر بتاريخ 1957/1/12 باعتبار مشروع محطة تجميع الألبان بناحية محلة القصب مركز كفر الشيخ بمديرية كفر الشيخ من المنافع العامة وبالاستيلاء على الأرض اللازمة لذلك؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
(المادة الأولى)
تُزال صفة النفع العام عن المساحات المبينة فيما بعد، وتخصص لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية وتقيد فى دفاترها كمال من أموالها الخاصة:
مساحة 0.13 فدان تقريبًا تعادل 552م2 ناحية محافظة دمياط، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (أ).
مساحة 0.24 فدان تقريبًا تعادل 1006م2 ناحية محافظة الشرقية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ب).
مساحة 0.15 فدان تقريبًا تعادل 624م2 ناحية محافظة الشرقية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ج).
مساحة 7.33 فدان تقريبًا تعادل 30791م2 ناحية محافظة الشرقية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (د).
مساحة 0.19 فدان تقريبًا تعادل 790م2 ناحية محافظة كفر الشيخ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (هـ).
مساحة 0.64 فدان تقريبًا تعادل 2702م2 ناحية محافظة الغربية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (و).
مساحة 50.93 فدان تقريبًا تعادل 213953م2 ناحية محافظة الغربية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ز).
مساحة 10.05 فدان تقريبًا تعادل 42203م2 ناحية محافظة البحيرة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ح).
مساحة 14.76 فدان تقريبًا تعادل 61985م2 ناحية محافظة الإسكندرية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ط).
مساحة 36.52 فدان تقريبًا تعادل 153424م2 ناحية محافظة سوهاج، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ى).
(المادة الثانية)
يحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض الاستثمارية التى تستخدم فيها الأراضى والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، بناءً على عرض وزير التموين والتجارة الداخلية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1446هـ (الموافق 24 مايو سنة 2025م).
عبد الفتاح السيسى