يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى – الدولى الساحلى امتداد طريق (45) فى نطاق محافظتى البحيرة والإسكندرية .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3506 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 313 لسنة 2017 بشأن اعتبار إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى - الدولى الساحلى امتداد طريق 45 (نطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة) من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرارين رقمى 550 لسنة 2017 و68 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى - الدولى الساحلى امتداد طريق (45) فى نطاق محافظتى البحيرة والإسكندرية .
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ربيع الأول سنة 1444 ه
(الموافق 29 سبتمبر سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى