قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 827 لسنة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛
قــــــرر:
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ طريق بطول (4.5 كم) وبعرض ثلاث حارات مرورية فى كل اتجاه، لربط طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية.
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1447 هـ
( الموافق 12 مارس سنة 2026 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2026
أتشرف بعرض الآتى:
ورد كتاب محافظة المنوفية رقم 734 المؤرخ 27/1/2026، مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع تنفيذ طريق بطول 4.5 كم وبمساحة (38 فدانًا و5 أسهم)، بعرض ثلاث حارات مرورية فى كل اتجاه، لربط طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر، والمملوكة للمواطنين الواردة أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين.
وحيث الثابت من مذكرة محافظة المنوفية أنها قامت بمخاطبة السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بكتابها رقم (1251) المؤرخ 14/12/2025 للموافقة على إقامة هذا المشروع.
كما أن الثابت من مذكرة محافظة المنوفية قيام الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة بتقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى المطلوب إقامة المشروع عليها بمبلغ 105,000,000 جنيه (فقط مائة وخمسة ملايين جنيه لا غير)، لحين تقدير السعر النهائى عن طريق اللجان المختصة بذلك، وذلك إعمالًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.
وحيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
وحيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته.
ولما كان مشروع تنفيذ الطريق المشار إليه بعاليه يعد من أعمال المنفعة العامة، الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه، وذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض