قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1028 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 592 لسنة 2023 باعتبار مشروع ازدواج المسافة المتبقية من طريق قناطر بولين – كوم حمادة – شرق الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج المسافة المتبقية من طريق قناطر بولين – كوم حمادة – شرق الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ
( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 592 لسنة 2023
فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية بـازدواج أو توسيع الأجزاء ذات الكثافة المرورية المرتفعة ومن ضمنها مشروع ازدواج المسافة المتبقية من طريق قناطر بولين – كوم حمادة شرق الريـــاح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة .
بتاريخ 12/2/2023 ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 592 لسنة 2023 بإعتبار مشروع ازدواج المسافة المتبقية من طريق قناطر بولين – كوم حمادة شرق الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة ، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/3/2023
طلبت الهيئة المصرية العامة للمساحة تجديد القرار المشار إليه بعاليه حتى يتسنى لمديرية المساحة المختصة استكمال إجراءات المشروع (الحصر والعرض والنشر والتعاقد مع أصحاب الشأن والمراجعة وإيداع النماذج بالشهر العقارى …) طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
تنص المادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «إذا لم تودع النماذج او القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال 3 سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج او القرار الخاص بها» .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو (11.7) مليون جنيه – (مرفق رقم 1) .
مرفق طيه :
عدد (3) كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالبحيرة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للأراضى والعقارات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع – (مرفق رقم 2) .
عدد (4) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع – (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 592 لسنة 2023 بإعتبار مشروع ازدواج المسافة المتبقية من طريق قناطر بولين – كوم حمادة شرق الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشـر علـى الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير