أصدر وزير النقل، الفريق كامل الوزير، القرار رقم 198 لسنة 2024 بتاريخ 2 أبريل 2024، بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات الواقعة في نطاق محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية – مطروح)، في المسافة من الكيلو 21 حتى الكيلو 101، والذي تم اعتباره من أعمال المنفعة العامة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021.
ويشمل القرار أراضي في مناطق: الدير المستجد (قسم الدخيلة)، أبو صير، كرير (قبلي وبحري) بقسم برج العرب، وذلك استنادًا إلى الكشوف التفصيلية الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية.
وأكد القرار أن نزع الملكية تم بعد تعذّر توقيع أصحاب هذه العقارات أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، وهو ما يُعد من الأسباب القانونية التي تتيح للدولة المضي قدمًا في إجراءات نزع الملكية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والأمر الذي يشير أيضا إلى نزع الملكية بالقوة دون الإرتضاء الحر من السكان.
نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية
وزارة النقل
قرار رقم 198 لسنة 2024
صادر فى 2/4/2024
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلى (الإسكندرية – مطروح) من علامة الكيلو (21) حتى علامة الكيلو (101) بطول (80) كيلو متر فى نطاق محافطتى الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري ؛ قــــــــرر :
(المـــادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية نواحي (الدير المستجد قسم الدخيلة – أبو صير – قسم برج العرب – كرير (قبلي) قسم برج العرب – كرير (بحري) قسم برج العرب) فى نطاق محافظة الإسكندرية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 ، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية – مطروح) من علامة الكيلو (21) حتى علامة الكيلو (101) بطول (80) كيلو متر فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة .
(المـــادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وإيداعه فى مكتب الشهر العقاري المختص .
(المـــادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادى الوزير