نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 15 الصادر بتاريخ 10 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 728 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية بعض الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية – مطروح).
ووفقًا لما جاء في الوقائع المصرية، فقد صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
كما أشار القرار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021، الذي اعتبر توسعة الطريق الدولي الساحلي من الكيلو 21 حتى الكيلو 101 (بطول 80 كم) ضمن أعمال المنفعة العامة، في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، وذلك بناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
نص القرار:
المادة الأولى:
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية – مطروح)، في المسافة من الكيلو 21 حتى الكيلو 101، بنطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح.
المادة الثانية:
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، وفقًا للمواقع والمساحات والحدود وأسماء الملاك الظاهرين، كما هو مبين بالمذكرة الإيضاحية، والخرائط المساحية، والكشوف المرفقة.
المادة الثالثة:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 رمضان سنة 1446 هـ.
الموافق 6 مارس 2025 م.
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام على مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية – مطروح) من علامة الكم 21 حتى علامة الكم 101
سبق إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 بإضفاء صفة النفع العام على مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية – مطروح) من علامة الكم 21 حتى علامة الكم 101، بنطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، وتم النشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 الصادر بتاريخ 22/4/2021.
أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بضرورة تجديد القرار المشار إليه أعلاه، نظرًا لانتهائه، وذلك لإمكان إنهاء إجراءات المشروع (الحصر، والعرض، والنشر، والتعاقد مع أصحاب الشأن، والمراجعة، وإيداع النماذج بالشهر العقاري…)، طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، حتى يتسنى لمديريات المساحة المختصة استكمال إجراءات نزع الملكية.
تنص المادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على أنه:
“إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُدَّ القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تُودع النماذج أو القرار الخاص بها.”
تم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع بنحو 80 مليون جنيه، طبقًا لتقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مرفق طيه:
-
عدد (35) كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بالإسكندرية، تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضي المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية (مرفق رقم 1).
-
عدد (5) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع (مرفق رقم 2).
وفي ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار تجديد رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 بإضفاء صفة النفع العام على مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية – مطروح)، من علامة الكم 21 حتى علامة الكم 101، بنطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك على النحو الموضح أعلاه.
حرر في 15 فبراير 2025
فريق/ كامل عبدالهادي الوزير
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل