قرار
رقم 20 لسنة 2018
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفـعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، بالرقم التعريفـــي (1309880)، الكائن بحـــوض شــرباش – نمرة (1) – ناحية منيا القمح بمحافظـــة الشرقية
بيانات القرار
رقم القرار
20
سنة القرار
2018
تاريخ التوقيع
14/01/2018
تاريخ النشر
08/02/2018
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
6
جهة القرار
رئيس الجمهورية
الجهة الثانية
وزير التربية والتعليم
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF