يستولى مؤقتًا على مساحة 3022.5م2 بالقطعتين 15 و19 بحوض الخرس البحرى رقم 17 بناحية بندر طوخ لتوسعة المحطة الوسيطة الصادر بشأنها قرار المحافظة رقم 536 لسنة 2015.
استيلاء مؤقت على أرض لتوسعة المحطة الوسيطة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.
أرشيف تشريعي للقرارات والقوانين واللوائح والإعلانات المتصلة بالعمران ونزع الملكية والإخلاء في مصر، من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية — قابل للبحث والتصفية والتصدير.
استيلاء مؤقت على أرض لتوسعة المحطة الوسيطة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.
استيلاء مؤقت على أرض لتوسعة المحطة الوسيطة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.
المصدر: الجريدة الرسمية والوقائع المصرية. قاعدة قابلة للبحث والتصدير — لأغراض بحثية وحقوقية مع الإشارة إلى ديوان العمران.
كن أول من يعلم بآخر التحليلات العمرانية، التقارير الميدانية، ومستجدات مرصد الإخلاء.
ملخص شهري — يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.