يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بناحية سنباط – مركز زفتى – محافظة الغربية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 18 في 30 أبريل سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 839 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية؛ وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بناحية سنباط - مركز زفتى - محافظة الغربية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع وفق المرفقات.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 رمضان سنة 1447هـ (الموافق 12 مارس سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وتوضح المذكرة أن إجمالي مساحة المحطة 5 أفدنة وقيراط و10 أسهم، وتم إيداع مليون جنيه تحت ذمة التعويضات.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربيني.