يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المساحة المقام عليها مدرسة الشيخ عيسى للتعليم الأساسي بالرقم التعريفي 2422173 بناحية الشيخ عيسى – صفط الخمار – مركز المنيا، لحين تقرير صفة المنفعة العامة واستكمال نزع الملكية.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 100 في 6 مايو سنة 2026
محافظة المنيا
قرار رقم 53 لسنة 2026
محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية؛ وعلى مذكرة مديرية التربية والتعليم بالمنيا بشأن الاستيلاء المؤقت على المساحة المقام عليها مدرسة الشيخ عيسى للتعليم الأساسي لحاجة العملية التعليمية وعدم وجود بديل؛ قرر:
(المادة الأولى) يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المساحة المقام عليها مدرسة الشيخ عيسى للتعليم الأساسي بالرقم التعريفي 2422173 بناحية الشيخ عيسى - صفط الخمار - مركز المنيا، لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة واستكمال نزع الملكية.
(المادة الثانية) على مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالمنيا السير في إجراءات نزع الملكية.
(المادة الثالثة) تتولى الجهة المستفيدة إجراءات نشر القرار بالوقائع المصرية.
(المادة الرابعة) على جميع الجهات المعنية تنفيذه.
تحريرًا في 11/3/2026.
محافظ المنيا لواء/ عماد كدواني.