تستبدل المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بهذا القرار بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023 بشأن محور القطا على النيل.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 5 في 31 يناير سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء محور القطا على النيل (المرحلة الأولى) في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ قرر:
(المادة الأولى) تستبدل المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بهذا القرار بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 رجب سنة 1447هـ (الموافق 4 يناير سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وتوضح مذكرة وزارة النقل تغيير موقع وتصميم المحور وتقدير التعويضات المبدئية بنحو 250 مليون جنيه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فريق/ كامل عبد الهادي الوزير.