يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع امتداد الخط الثاني لمترو الأنفاق من محطة شبرا الخيمة حتى الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية، بما يحتويه من منشآت لخدمة الجماهير والسلالم والمصاعد والمنشآت اللازمة للمشروع.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- جهة الإصدار (2)
- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
- تاريخ النشر
- 26/02/2026
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-1124
الملخّص
اعتبار امتداد الخط الثاني لمترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى الطريق الدائري في القليوبية من أعمال المنفعة العامة، وإنهاء وتعديل تخصيص الأراضي الحكومية لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
الجريدة الرسمية – العدد 9 في 26 فبراير سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 292 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية؛ وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع امتداد الخط الثاني لمترو الأنفاق من محطة شبرا الخيمة حتى الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بما يحتويه من منشآت لخدمة الجماهير والسلالم والمصاعد وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع، وفقًا للمذكرة الإيضاحية والمرفقات.
(المادة الثانية) ينهى تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية الموضح بيانها بالمرفقات ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 شعبان سنة 1447هـ (الموافق 25 يناير سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية توضح أن طول الامتداد 3.2 كم ويتضمن ثلاث محطات جديدة ويربط بخدمة BRT، مع تدبير 500 مليون جنيه للتعويضات المبدئية.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.
