يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال إنشاء حارات خدمة على جانبي طريق (الزقازيق/السنبلاوين) في نطاق محافظتي الشرقية والدقهلية.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 7 في 12 فبراير سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 2023 باعتبار مشروع استكمال إنشاء حارات خدمة على جانبي طريق الزقازيق/السنبلاوين في نطاق محافظتي الشرقية والدقهلية من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال إنشاء حارات خدمة على جانبي طريق الزقازيق/السنبلاوين في نطاق محافظتي الشرقية والدقهلية.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 شعبان سنة 1447هـ (الموافق 25 يناير سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة النقل - مذكرة إيضاحية بشأن تجديد القرار السابق واستكمال الإجراءات، بتوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.