يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة الكنيسة – حي الطالبية – محافظة الجيزة، الواقع بالقطعة رقم (24) بحوض بحر الجمسة نمرة (2)، بمسطح (3) قراريط و(11) سهمًا تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 34 في 20 أغسطس سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2297 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024؛ وبناء على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة الكنيسة - حي الطالبية - محافظة الجيزة، الواقع بالقطعة رقم (24) بحوض بحر الجمسة نمرة (2)، بمسطح (3) قراريط و(11) سهمًا تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 صفر سنة 1448هـ (الموافق 21 يوليو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - مذكرة إيضاحية بشأن اختيار موقع المحطة والموافقات والمستندات اللازمة للمشروع.
وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة/ راندة المنشاوي.