قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مساحة 5763.67م2 كائنة بشارع 15 مايو (الشارع الجديد) – مدينة السلام (حوض كاتب غريب نمرة 21) حي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، والمتداخلة في مسار الشارع التخطيطي بجوار معهد زوسر امتداد شارع الصرف الصحي.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 13/08/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير التنمية المحلية والبيئة
تاريخ النشر
13/08/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-1110
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

نزع ملكية مساحة 5763.67 م² بحي شرق شبرا الخيمة والمتداخلة مع مسار شارع تخطيطي ضمن المخطط العام والاستراتيجي والتفصيلي للمدينة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 13/08/2026

الجريدة الرسمية – العدد 33 في 13 أغسطس سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2296 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024؛ وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مساحة 5763.67م2 كائنة بشارع 15 مايو (الشارع الجديد) – مدينة السلام (حوض كاتب غريب نمرة 21) حي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، والمتداخلة في مسار الشارع التخطيطي بجوار معهد زوسر امتداد شارع الصرف الصحي.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة المشار إليها والمبين موقعها ومعالمها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 صفر سنة 1448هـ (الموافق 21 يوليو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة التنمية المحلية والبيئة – مذكرة إيضاحية بشأن المشروع وتقدير تعويض مبدئي قدره 143866750 جنيهًا والمرفقات اللازمة.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية