يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور المحمودية بمركزي (دمنهور – أبو حمص) بطول 56 كم من جانبي الممر المائي بنطاق محافظة البحيرة.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 32 في 6 أغسطس سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2160 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2023 باعتبار مشروع تطوير محور المحمودية بمراكز كفر الدوار وأبو حمص ودمنهور والمحمودية بنطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور المحمودية بمركزي (دمنهور - أبو حمص) بطول 56 كم من جانبي الممر المائي بنطاق محافظة البحيرة.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 المحرم سنة 1448هـ (الموافق 6 يوليو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة التنمية المحلية والبيئة - مذكرة إيضاحية لمشروع القرار: تتضمن طلب محافظة البحيرة تجديد صفة المنفعة العامة للمشروع بعد انتهاء مدة القرار السابق، مع تقدير إجمالي التعويضات المبدئية بمبلغ 800 مليون جنيه وإرفاق كشف الملاك الظاهرين والمخطط الإجمالي للمشروع.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض.