يعتبر من أعمال المنفعة العامة المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبري فوه على النيل حتى محور الليثي بدمنهور على الطريق الزراعي بنطاق محافظة البحيرة (مركز المحمودية).
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 29 في 16 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1979 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2020، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبري فوه على النيل حتى محور الليثي بدمنهور على الطريق الزراعي بنطاق محافظة البحيرة (مركز المحمودية).
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على المساحات اللازمة.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في 17 يونيو سنة 2026.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل - مذكرة إيضاحية بشأن تجديد القرار السابق.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.