يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي عزبة المشارقة بناحية المنصورية – محافظة الجيزة، الواقع بحوض الهيشة الغربي نمرة (31)، بمسطح مقداره قيراط واحد و6.75 سهم تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 29 في 16 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1976 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين والقرارات المنظمة لنزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4145 لسنة 2022، وبناء على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي عزبة المشارقة بناحية المنصورية - محافظة الجيزة، الواقع بحوض الهيشة الغربي نمرة (31)، بمسطح مقداره قيراط واحد و6.75 سهم تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 المحرم سنة 1448هـ (الموافق 17 يونيو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - مذكرة إيضاحية بشأن استصدار قرار منفعة عامة جديد للمشروع.
وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة/ راندة المنشاوي.