يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتوسعة ورفع كفاءة شارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادي بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة وحتى تقاطعه مع محور حسب الله الكفراوي.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 23 في 4 يونيو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1438 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024؛ وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتوسعة ورفع كفاءة شارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادي بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة وحتى تقاطعه مع محور حسب الله الكفراوي.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ذي القعدة سنة 1447هـ (الموافق 5 مايو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية والبيئة - مذكرة إيضاحية لمشروع القرار، تتضمن طلب محافظة القاهرة اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، ومساحة الأرض المتعارضة مع التنفيذ وتقدير التعويضات والمرفقات.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض.