يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة المركز النموذجي للتثقيف الفكري بالرقم التعريفي (118004)، الكائن بالعقارات (4) حارة فرعون و(8أ) ضمن (8) شارع عين شمس – حي عين شمس – محافظة القاهرة بمساحة مقدارها 1754.09م2 تقريبًا.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 20 في 14 مايو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1029 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛ وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة المركز النموذجي للتثقيف الفكري بالرقم التعريفي (118004)، الكائن بالعقارات (4) حارة فرعون و(8أ) ضمن (8) شارع عين شمس - حي عين شمس - محافظة القاهرة بمساحة مقدارها 1754.09م2 تقريبًا.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده واسم مالكه الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 شوال سنة 1447هـ (الموافق 7 أبريل سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - مذكرة إيضاحية بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله المدرسة، موضحة حاجة العملية التعليمية والموقف القانوني والتعويض المبدئي وحدود العقار. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني/ محمد أحمد عبد اللطيف.