قرار

يستولى مؤقتًا على كامل أرض ومبانى مدرسة الشهيد/ خيرى ذكى بشطانوف – مركز أشمون لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها.

قرار رقم 323 لسنة 2025 محافظ المنوفية نُشر 13/04/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
323
السنة
2025
جهة الإصدار
محافظ المنوفية
تاريخ النشر
13/04/2025
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-878
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

الاستيلاء المؤقت على أرض ومباني مدرسة الشهيد خيري زكي بشطانوف - أشمون لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار المنفعة العامة، أيهما أقرب.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 13/04/2025

الوقائع المصرية – العدد 83 فى 13 أبريل سنة 2025
محافظة المنوفية
قرار رقم 323 لسنة 2025
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على كامل مبنى مدرسة الشهيد/ خيرى ذكى بشطانوف – مركز أشمون لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها ؛
وبناء على ما ارتأيناه – وللصالح العام ؛
قرر :
المادة الأولى – يستولى مؤقتًا على كامل أرض ومبانى مدرسة الشهيد/ خيرى ذكى بشطانوف – مركز أشمون لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها.
المادة الثانية – تكلف هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية بمخاطبة مديرية المساحة بالمنوفية لتكليف اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته لتقدير التعويضات المستحقة لذوى الشأن ولعمل الرفع المساحى اللازم مع تحمل هيئة الأبنية التعليمية كافة الرسوم المستحقة لأى جهة وكامل تعويضات نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع بكامل أرض ومبانى المدرسة محل هذا القرار.
المادة الثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 2025/2/26
محافظ المنوفية
لواء/ إبراهيم أحمد أبو ليمون

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية