يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار بنزع الملكية أيهما أقرب على كامل أرض ومبانى مدرسة المعارف الإعدادية الكائنة بمدينة منوف، أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة.
بيانات القرار
نص القرار
محافظة المنوفية
قرار رقم 713 لسنة 2023
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على كامل أرض ومبانى مدرسة المعارف الإعدادية بمنوف الكائنة بمدينة منوف لاحتياج العملية التعليمية إليها ؛
وبناءً على ما ارتأيناه، وللصالح العام ؛
قــــرر :
المادة الأولى - يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار بنزع الملكية أيهما أقرب على كامل أرض ومبانى مدرسة المعارف الإعدادية الكائنة بمدينة منوف أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة .
المادة الثانية - تكلف هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية بمخاطبة مديرية المساحة لتكليف اللجنة المشكلة طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته لتقدير التعويضات المستحقة لذوى الشأن، مع تحمل هيئة الأبنية التعليمية كافة الرسوم المستحقة لأى جهة وكامل تعويضات نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع بالأراضى والمبانى محل هذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة .
المادة الثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر فى 3/8/2023
محافظ المنوفية
لواء/ إبراهيم أحمد أبو ليمون