يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على مساحة 180م2 لإنشاء محطة رفع صرف صحى فرعية عليها بقرية مصطفى حمدى بمركز ملوى وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة والكائنة بحوض أمين نمرة (2) بالقطعة رقم (11) أرض زراعية وذلك على النحو الموضح بكتاب الإدارة العامة للمساحة بالمنيا المشار إليه بديباجة هذا القرار والمرفق به كروكى الموقع وكشف الإحداثيات والمبين حدودها بمحضر المعاينة المعد من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمرفق بهذا القرار .
بيانات القرار
نص القرار
محافظة المنيا
قرار رقم 476 لسنة 2022
محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10
لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب السيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
رقم (11358) فى 5/7/2022 الوارد للمحافظة برقم (2662) فى 6/7/2022
بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على المساحة اللازمة لإنشاء محطة رفع صرف صحى فرعية بقرية مصطفى حمدى بمركز ملوى ضمن المبادرة الرئاسية "المشروع القومى لتطوير الريف المصرى - حياة كريمة "لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المساحة ؛
وعلى كتاب المكتب الفنى للسيد المحافظ رقم (371) فى 24/7/2022 مرفقًا به كتاب الإدارة العامة للمساحة بالمنيا بشأن أعمال الرفع المساحى لموقع محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بقرية مصطفى حمدى بمركز ملوى المزمع استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت عليه والمرفق به كروكى الموقع وكشف الإحداثيات ؛
وعلى موافقتنا وفى ضوء ما ارتأيناه محققا للصالح العام ؛
قررنا :
( المادة الأولى )
يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على مساحة 180م2 لإنشاء محطة رفع صرف صحى فرعية عليها بقرية مصطفى حمدى بمركز ملوى وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة والكائنة بحوض أمين نمرة (2) بالقطعة
رقم (11) أرض زراعية وذلك على النحو الموضح بكتاب الإدارة العامة للمساحة بالمنيا المشار إليه بديباجة هذا القرار والمرفق به كروكى الموقع وكشف الإحداثيات والمبين حدودها بمحضر المعاينة المعد من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمرفق بهذا القرار .
( المادة الثانية )
على الجهة الصادر لصالحها قرار الاستيلاء (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى) استيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 10
لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه .
محافظ المنيا
اللواء/ أوسامه القاضى