يُعتبر من أعمال المنفعة العامة بنطاق منطقة المقطم بمحافظة القاهرة : 1 – مشروع محور ياسر رزق بطول (9) كم ، ويبدأ من نهاية محور حسب الله الكفراوى جنوب الأسمرات وتلاقيه مع الطريق الصاعد حتى صلاح سالم أمام القلعة بعرض (5) حارت بكل اتجاه . 2 – مشروع تطوير وتوسعة شارع (9) بطول (7) كم ، ويبدأ من محور الشهيد إلى ميدان النافورة وامتداده حتى التقائه مع نهاية الطريق الصاعد أمام الصينية أمام معسكر القوات المسلحة ليصبح بعرض (6) حارات بكل اتجاه .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4499 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة بنطاق منطقة المقطم بمحافظة القاهرة :
1 - مشروع محور ياسر رزق بطول (9) كم ، ويبدأ من نهاية محور حسب الله الكفراوى جنوب الأسمرات وتلاقيه مع الطريق الصاعد حتى صلاح سالم أمام القلعة بعرض (5) حارت بكل اتجاه .
2 - مشروع تطوير وتوسعة شارع (9) بطول (7) كم ، ويبدأ من محور الشهيد إلى ميدان النافورة وامتداده حتى التقائه مع نهاية الطريق الصاعد أمام الصينية أمام معسكر القوات المسلحة ليصبح بعرض (6) حارات بكل اتجاه .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروعين المشار إليهما فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء
ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية
والكشفين المرفقين .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 ه
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى