تُستبدل الكشوف المرافقة لهذا القرار بكشوف أسماء الملاك الظاهرين المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 2022 المشار إليه .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4238 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة شارع أساس الهجانة (شارع المترو) بنطاق حى عين شمس - محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تُستبدل الكشوف المرافقة لهذا القرار بكشوف أسماء الملاك الظاهرين المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 2022 المشار إليه .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ربيع الآخر سنة 1444 ه
(الموافق 21 نوفمبر سنة 2022م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى