قرار رقم 272 لسنة 2022
بيانات القرار
نص القرار
محافظة الغربية
قرار رقم 272 لسنة 2022
بتاريخ 17/3/2022
محافظ الغربية
بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم (21-7458) بتاريخ 9/3/2022
بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لعدد (12) قطعة أرض مملوكة للأهالى لتنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمركز ومدينة زفتى وتسليم الأراضى لجهات التنفيذ لبدء الأعمال لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية
للمنفعة العامة ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمعروضة علينا بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لقطعة أرض (أرض مبورة)
داخل وخارج الحيز العمرانى بناحية كفر نواى مركز زفتى بمساحة 296.92م2
داخل الحيز العمرانى ، 1348.08م2 خارج الحيز العمرانى بإجمالى مساحة 1645م2 حوض داير الناحية نمرة (11 أول) رقم القطعة (ض 38/ ض 39 / ض 40)
ملك ورثة/ صالح إبراهيم العماوى ، موسی شريف أبو العلا ، محمد شريف
أبو العلا ، محمد العزب هيبه ، وذلك لإقامة وحدة طب أسرة عليها بناءً على موافقة المجلس التنفيذى لمركز ومدينة زفتى بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/2021
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2021 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق ؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 13/3/2022 ؛
قرر :
مادة 1 - يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة على قطعة أرض (أرض مبورة) داخل وخارج الحيز العمرانى بناحية كفر نواى مركز زفتى بمساحة 296.92م2 داخل الحيز العمرانى ، 1348.08م2
خارج الحيز العمرانى بإجمالى مساحة 1645م2 حوض داير الناحية نمرة (11 أول) رقم القطعة (ض 38 / ض 39 / ض 40) ملك ورثة/ صالح إبراهيم العماوى ، موسی شريف أبو العلا ، محمد شريف أبو العلا ، محمد العزب هيبه - وذلك لإقامة وحدة طب أسرة عليها على أن تسدد التعويضات وفقًا لقانون نزع الملكية ولائحته التنفيذية من مبادرة (حياة كريمة) وحدودها كالتالى :
الحد البحرى : سكن .
الحد الشرقى : فضاء ثم سكن .
الحد القبلى : فضاء .
الحد الغربى : شارع بعرض 6م2 .
مادة 2 - تكليف الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة زفتى باتخاذ إجراءات نزع الملكية للمساحة المشار إليها طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة 3 - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية ، وعلى المختصين تنفيذه .
محافظ الغربية
أ.د/ طارق راشد رحمى