إعلان رقم 0 لسنة 2022
بيانات القرار
نص القرار
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالدقهلية
نزع الملكية
( إعلان )
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للمنفعة العامة رقم 3877 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (48) الصادر بتاريخ 1/12/2022 باعتبار مشروع إنشاء عدد (4) كبارى علوية الروضة - دميرة - عمارة - تقاطع جمصة وعدد (2) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم «شرنقاش زيان» من ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة جمصة رافد المنصورة فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط رقم (484) طرق بنواحى طلخا - أورمان طلخا - ميت عنتر - دار السلام - الروضة - ميت زنقر - مركز طلخا وكفر دملاش بلقاس من أعمال المنفعة العامة .
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1 لسنة 2015 والقانون رقم 24 لسنة 2018
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات الخاصة بالمشروع المذكور بالنواحى فى المدة من 27/1/2025 إلي 26/2/2025
وذلك فى الأماكن التالية :
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق (18 شارع عكاشة بالدقى - الجيزة) .
2 - مديرية المساحة بالدقهلية .
3 - الوحدة المحلية لقرية المنيل - مركز طلخا .
4 - الوحدة المحلية لقرية ديسط - مركز طلخا .
5 - الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة طلخا .
6 - مركز شرطة طلخا .
7 - نقطة شرطة ميت عنتر .
8 - مقر عمدية كل من النواحى التالية : (أورمان طلخا - دار السلام -
الروضة - المنيل - ميت زنقر) - مركز طلخا و(كفر دملاش) - مركز بلقاس - الدقهلية.
فعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المشتملة على بيانات المشروع خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم .
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون المذكور الفقرة الأولى والمعدلة بقرار السيد رئيس الجمهورية بقانون رقم 1 لسنة 2015
وكذلك فإن لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون .
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة بالكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق .