إعلان رقم 0 لسنة 2022
بيانات القرار
نص القرار
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
( إعلان )
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة
رقم 45 لسنة 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (51) بتاريخ 17/12/2020 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة رقم 473 خدمات عامة بناحية غمازة الكبرى وخارج زمام غمازة الكبرى - مركز الصف - محافظة الجيزة .
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ستقوم الهيئة بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات المتداخلة للمشروع فى المدة من 20/12/2022 إلى 19/1/2023 , وذلك فى الأماكن التالية :
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق (18 شارع عكاشة - الدقى - الجيزة) .
2 - مديرية المساحة بالجيزة (16 شارع عكاشة - الدقى - الجيزة) .
3 - مقر العمدية بغمازة الكبرى .
4 - مقر الوحدة المحلية بالأخصاص - مركز الصف .
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم .
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون .
كذلك فإنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون .
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق .