استدراك
رقم 0 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
استدراك بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2816 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة عدد (9) محطات رفع للصرف الصحي بناحية قرى الملاحة والمناطق المحيطة بمستشفى المعمورة بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
رقم القرار
0
سنة القرار
2020
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
34
جهة القرار
مديرية التضامن الاجتماعي
النص الرسمي
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.