قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض العقار الذى كانت تشغله مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1)، بالرقم التعريفى (1311461) ، والكائنة بحوض البحيرة نمرة (4) ، قسم أول ، بناحية منية سنتا – مركز بلبيس – محافظة الشرقية ، بمساحة مقدارها (896.52م2) بعد الاستقطاع .

قرار رقم 398 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
398
السنة
2022
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
تاريخ التوقيع
30/01/2022
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
8
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالجريدة الرسمية · العدد 8

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 398 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قرر :
( المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض العقار الذى كانت تشغله مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1)، بالرقم التعريفى (1311461) ، والكائنة بحوض البحيرة نمرة (4) ، قسم أول ، بناحية منية سنتا – مركز بلبيس – محافظة الشرقية ، بمساحة مقدارها (896.52م2) بعد الاستقطاع .
( المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443 ه
( الموافق 30 يناير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية